السيد الخوئي

48

كتاب الطهارة

وأما بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 ) كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالزخرف والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 4 .